Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 171

  1. ١٧ - كتاب الأشربة

إذا أكثرنا منه سكرنا، قال: "لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَة فَلَمْ يسْكرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا شَرِبَ الْعَاشِر فَسَكرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (١).

وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي ﷺ في المسكر قال: "الشَّرْبَةُ الآخِرَةُ" (٢).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله ﷺ قال: "اشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمْ وَلاَ يُذْهبُ أَمْوَالَكُمْ" (٣).

وهذا مرسل.

وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلًا كذلك (٤).

وحديث الكلبي: "إِذَا شَرِبَ تِسْعَة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضًا (٥).

وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضًا (٦).

أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومُفَتِّرٍ (٧).

المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.

أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 171 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.