Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 185

  1. ١٨ - كتاب الزينة واللباس

النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعًا (١).

وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي ﷺ (٢).

والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.

وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور (٣).

أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب (٤).

أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ" (٥).

وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (٦).

يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (٧).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ﷺ ولا أقول

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 185 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.