النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعًا (١).
وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي ﷺ (٢).
والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.
وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور (٣).
أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب (٤).
أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ" (٥).
وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (٦).
يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (٧).
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ﷺ ولا أقول