وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها (١).
وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٣).
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" (٤).
وقال البخاري: "وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" (٥).
وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب" (٦).
وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.
أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ