Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 191

  1. ١٨ - كتاب الزينة واللباس

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها (١).

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٣).

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" (٤).

وقال البخاري: "وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" (٥).

وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب" (٦).

وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 191 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.