وعن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا أصابتها حصبة فَتَمَرَّقَ شعرها أفأصله؟ قال: "لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ" (١).
زاد البخاري: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال: "لا" (٢).
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن أن تحلق المرأة شعرها [رأسها] (٣).
هذا يرويه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن
النبي ﷺ (٤).
وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: نا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها على كل حال (٥).
قال: وهذا عن عبد الحميد بهذا الإسناد يرويه معلى، وقال في معلى: أرجو أنه لا بأس به ولم يذكر لأحد فيه قولًا أكثر من ثناء الدقيقي عليه.
وذكر أبو حاتم فقال فيه: ضعيف كأن حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث.
النسائي، عن أبن عمر أن رسول الله ﷺ رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك فقال: "اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أَوِ احْلِقُوهُ كُلَّه" (٦).