Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 139

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

هشام، ولم يذكر الرفغ، وكله وهم ذكر ذلك الدارقطني.

وقد روي في الوضوء من مس الذكر عن أم حبيبة، وحديث بسرة هو الصحيح.

وذكر عبد الرزاق عن بسرة أنها سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء من مس الفرج (١).

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت، عن ابن ثوبان عن أبيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا مسَّ الرَّجلُ فَرجَهُ فَليتوضّأْ، وَإِذَا مسَّتِ المَرأةُ فَرجَهَا فَلتتوضّأْ" (٢).

قال: رواه الزبيدي، وعبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب.

ولكنه من حديث ابن ثوبان، أعرف، ويحيى بن راشد ضعفه ابن معين والشيباني، وحديث الزبيدي ذكره الدارقطني، وذكر الدارقطني أيضًا هذا الحديث من حديث عائشة بمعناه، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العُمري وهو ضعيف، بل متروك وهو ابن أخي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (٣).

النسائي، عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة، فقال: "وهَلْ هوَ إلَّا مضغةٌ منكَ، أَوْ بِضعةٌ مِنْكَ" (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 139 (SanadKitab #17903, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.