Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 249

  1. ١٨ - كتاب الزينة واللباس
  2. باب

فمات في الحين فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْها شَيْئًا فآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (١).

وفي طريق آخر: "فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ" (٢).

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (٣).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَنْ قَتلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك" (٤).

وعنه عن رسول الله قال: "إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَة أهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ اَلأمَمِ

تُسَبّحُ" (٥).

وفي طريق آخر: "فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً" (٦).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد (٧).

النسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند النبي ﷺ فنهاه النبي ﷺ عن قتله (٨).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ قال: نا سفيان هو

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 249 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.