Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

وذكر عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي أن النبي ﷺ كان ينام على أثر جنابة ولم يمس الماء.

قال: هكذا رواه رواد بن الجراح عن الثوري، ووهم فيه رواد قال: وإنما رواه الثوري عن إسحاق عن الأسود عن عائشة.

مسلم، عن أبي هريرة أنه لقي النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فاغتسل، فتفقده النبي ﷺ، فلما جاء قال: "أيْنَ كنتَ يا أَبا هُريرة؟ " قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال الرسول ﷺ: "سُبحانَ اللهِ إِنّما المؤمن لا ينجسُ" (١).

وعن أنس قال: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (٢).

وذكر أبو أحمد من طريق حكيم بن نافع، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "الغسلُ صاعٌ والوضوءُ مدٌّ" (٣).

هذا غير محفوظ عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، وحكيم ضعفه أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي (٤).

وقال فيه أبو أحمد: هو ممن يكتب حديثه، ووثقه ابن معين.

مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل من القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد.

قال سفيان الفرق ثلاثة آصع (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 195 (SanadKitab #17903, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.