Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثمَّ الأيسر، ثمَّ أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (١).

وقال البخاري: على وسط رأسه (٢).

مسلم، عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند النبي ﷺ، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: "أَما أَنَا فأَفيضُ عَلى رَأسِي ثلاثَ أَكفِّ" (٣).

وقال البخاري: "إِنَّما أَنَا فَأفيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما (٤).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أَمَا أنا فأفرغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" (٥).

الدارقطني عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة (٦).

في إسناد هذا الحديث بركة بن محمَّد الحلبي، وسليمان بن الربيع النهدي، وكلاهما متروك.

والصحيح عن ابن سيرين مرسلًا أن النبي ﷺ سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 199 (SanadKitab #17903, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.