Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضا، والكافر يغتسل إذا أسلم

ويروى من حديث عبد الله بن رواحة، نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب (١).

ذكره الدارقطني، ولا يروى من وجه صحيح؛ لأنه منقطع وضعيف.

الترمذي، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "لَا يقرإِ الحائضُ وَلاَ الجنبُ شَيْئًا مِنَ القُرآنِ" (٢).

هذا يرويه إسماعيل بن عياش من حديث أهل الحجاز، ولا يؤخذ من حديثه إلا ما كان عن أهل الشام، ذكر ذلك ابن معين وغيره.

وذكر الترمذي معناه هذا.

وقد روي هذا اللفظ عن ابن عمر من غير طريق إسماعيل بن عياش ذكره الدارقطني. ولا يصح أيضًا (٣).

وأحسن ما فيه حديث سليمان بن موسى الذي يأتي بعد إن شاء الله تعالى.

وذكر مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم "لَا يمسّ القُرآنَ إِلّا طاهرٌ" (٤).

ورواه سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بهذا (٥).

والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه مالك وغيره، وسليمان

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 205 (SanadKitab #17903, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.