Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب في الجنب يذكر الله وهل يقرأ القرآن، ويمس المصحف، وهل يدخل المسجد، والحائض أيضا، والكافر يغتسل إذا أسلم

أبو داود، عن عائشة قالت: جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وَجِّهُوا هَذهِ البيوتَ عَنِ المَسجدِ" ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع القوم شيئًا من ذلك رجاء أن يترك لهم رخصة، فخرج إليهم بعد، فقال: "وِجِّهُوا هَذهِ البيوتَ عَنِ المَسجدِ، فَأنَا لَا أحل المسجدَ لحائضٍ وَلاَ جُنبِ" (١).

رواه من حديث أفلت بن خليفة، ويقال له: فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا يثبت من قبل إسناده.

البزار عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (٢).

ابن الجارود عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر، فأسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله ﷺ: "لَقدْ حَسُنَ إسلامُ أَخِيكُمْ".

النسائي، عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر (٣).

وذكره الترمذي وقال: هذا حديث حسن (٤).

وعند أبي داود: "أَلقِ عَنْكَ شعرَ الكُفرِ، واختَتِنْ" يقول: احلق (٥).

وحديث أبي داود منقطع الإسناد.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 207 (SanadKitab #17903, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.