Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 254

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب وقوت الصلاة وما يتعلق بها

النسائي، عن عبد الله بن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله ﷺ الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام (١).

في إسناده عبيد ة بن حميد يُعرف بالحذاء ولا يحتج به.

مسلم، عن خباب قال: أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا.

قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (٢).

وعن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (٣).

البخاري عن أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: "أَبرِدْ" ثم أراد أن يؤذن، فقال له: "أَبْرِدْ" حتَّى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: "إِنَّ شْدَّةَ الحرِّ منْ فيحِ جهنّمَ، فَإِذَا اشتدَّ الحرُّ فأَبَرِدُوا بالصلاةِ" (٤).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدُوا بالصّلاةِ، فَإِنَّ شدَّةَ الحرِّ منْ فيحِ جهنَّمَ" (٥).

النسائي، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجّل (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 254 (SanadKitab #17903, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.