Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه وما نهي عنه من ذلك

ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.

مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ عما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ" (٢).

وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله ﷺ طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد (٣).

هذا منقطع.

وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي ﷺ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا (٤).

إسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 344 (SanadKitab #17903, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.