Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

وذكر النسائي عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني النبي ﷺ وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي (١).

الحجاج ليس بقوي، ولا يتابع على هذا.

وقد روي عنه عن أبي سفيان عن جابر مر رسول الله ﷺ برجل قد وضع شماله على يمينه مثله (٢).

رواه محمد بن الحسن الواسطي عن الحجاج، ذكر ذلك أبو أحمد بن عدي (٣).

وذكر أبو داود من حديث زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليًا ﵁ قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة (٤).

أبو داود، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة (٥).

النسائي، عن أبي عبيدة، عن عبد الله أنه رأى رجلًا يصلي قد صف بين قدميه، قال: أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب إليَّ (٦).

قال النسائي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث جيد.

الترمذي، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 369 (SanadKitab #17903, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.