Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم وما يقال بعدها

ولا يصح قاله البخاري.

وذكر عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ أن نكشف سترًا أو نكف شعرًا أو نحدث وضوءًا، قال: قلت ليحيى: ما قوله أو نحدث وضوءًا؟ قال: إذا وطئ نتنًا وكان متوضئًا.

وقوله لا نكشف سترًا، يقول: لا يكشف الثوب عن يديه إذا سجد (١).

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

ومن مراسيل أبي داود عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله ﷺ مر على امرأتين تصليان، فقال: "إِذَا سجدتُمَا فضما بعضَ اللحمِ إِلى الأرضِ فإنَّ المرأةَ ليستْ فِي ذَلكَ كالرّجلِ" (٢).

الترمذي، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا سجدَ العبدُ سجدَ معهُ سبعةُ آرابٍ وجهُهُ وكفّاهُ وركبتاهُ وقدماهُ" (٣).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

الدارقطني، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لاَ صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَضعْ أنفَهُ عَلي الأَرضِ" (٤).

النسائي، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إنَّ اليدينِ تسجدانِ كَمَا يسجدُ الوجهُ، فَإِذَا وضعَ أحدُكُمْ وجهَهُ فليضعْ يديهِ، وإِذَا رفعَهُ فليرفعهُمَا" (٥).

مسلم، عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 403 (SanadKitab #17903, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.