فقُولُوا: التحياتُ والطيباتُ والصلواتُ والملكُ للهِ، ثُمّ سلّمُوا علَى اليُمنى ثُمَّ سلِّمُوا علَى قارئِكُمْ وعلَى أنفسِكُمْ" (١).
وليس هذا الإسناد بمشهور.
الترمذي، عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة (٢).
قال ابن المبارك: يعني أن لا يمده مدًا.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وأسنده أبو داود عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، والأول أصح (٣).
النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "إِذَا جَلَسَ، يعني الرجل، فِي آخرِ صلاتِهِ قبلَ أَنْ يسلّمَ فقدْ جازَتْ صلاتَهُ" (٤).
في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف عندهم.
مسلم، عن السدي قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه (٥).
وعن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (٦).