حتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَستيقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتلِمَ" قال: صدقت (١).
وذكر الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، قالت: فقال رسول الله ﷺ: "لَيسَ لِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغمَى عَلَيْهِ فِي وَقتِ صَلاةٍ فَيفيقَ فِي وَقتِها فَلْيُصَلِّها" (٢).
الحكم بن عبد الله متروك.
مسلم، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (٣).
زاد من حديث جابر بن عبد الله يومئ برأسه (٤).
زاد أبو داود: والسجود أخفض من الركوع (٥).
وقال أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه (٦).
مسلم، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر