Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 96

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب في الجمعة

وعن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد

النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألَم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: "إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ الجمعةَ فَليغتَسِلْ" (١).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "حقُّ اللهِ عَلى كُلِّ مُسلمٍ أَنْ يغتسلَ فِي كُلِّ سبعةِ أَيّامٍ يغسلَ رأسَهُ وَجَسدَهُ" (٢).

زاد أبو بكر البزار: "وَهُوَ يومُ الجُمعةِ".

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله في قال: "الغُسلُ يَومَ الجُمعةِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحتلمٍ" (٣).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أيضًا أن رسول الله ﷺ قال: "غُسلُ يَومَ الجُمعَةِ عَلَى كُلِّ محتلمٍ وسوَاك وَيَمسُّ مِنَ الطيبِ مَا قَدِرَ عَلَيهِ".

وفي رواية: "وَلَوْ مِن طِيبِ المَرأَةِ" (٤).

أبو داود، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت (٥).

وخرجه الدارقطني وقال: "لغُسلُ مِنْ أَربَعٍ" ولم يقل يغتسل (٦).

وفي إسناد هذا الحديث مصعب بن شيبة، وقد تكلموا في حفظه.

وذكر أبو محمد من طريق محمد بن معاوية يسنده إلى ابن عباس قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 96 (SanadKitab #17903, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.