Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب في الجمعة

علينا، فرددنا ﵇، ثم قال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن، وأمر بالعيدين أن تخرج فيهما الحيض والعواتق، وأن لا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز (١).

إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولا يحتج به.

وخرج عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" (٢).

وروي موقوفًا وهو الصحيح.

الترمذي، عن ثوير هو ابن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه، وكان من أصحاب النبي ﷺ، قال: أمرنا النبي ﷺ أن نشهد الجمعة من قباء.

قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب شيء.

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيلُ إَلَى أَهْلِهِ".

قال: وهذا الحديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

وذكر أبو عمر من طريق معدي بن سليمان عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "عَسَى أَحدكُمْ أَن يتّخذَ الضبةَ مِنَ الغَنمِ، فينزلُ بِهَا عَلَى رأسِ ميلينِ أو ثلاثة منَ المدينةِ فَيأْتي الجمعةَ فَلا يجمعُ فَيُطبعُ عَلَى قَلبهِ" (٣).

ومعدي بن سليمان شيخ لين الحديث.

والضبة هي قطعة من الخيل، وكذلك من الغنم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 102 (SanadKitab #17903, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.