Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب في الجمعة

وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة (١).

وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.

وعن أبي أمامة أن نبي الله ﷺ قال: "عَلَى الخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ذَلِكَ" (٢).

في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.

وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله ﷺ: "الجُمعَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةِ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلّا أَرْبَعَةٌ" حتى ذكر النبي ﷺ ثلاثة (٣).

ولا يصح في عدد الجمعة شيء.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله ﷺ جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئًا على قوس (٤).

البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (٥).

وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث (٦).

وفي أخرى لم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 104 (SanadKitab #17903, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.