Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 130

  1. ٤ - كتاب الجنائز

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أَيّهمْ أَكْثرُ أَخْذًا للْقُرآنِ؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أَنَا شهيدٌ عَلى هَؤلاءِ يومَ القِيَامَةِ" وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم (١).

الترمذي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ كفن حمزة في نمرة في ثوب واحد (٢).

صحح أبو عيسى هذا الحديث.

أبو داود، عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره (٣).

والصحيح ما تقدم في حديث البخاري أنهم لم يصل عليهم ولم يغسلوا.

وذكر أبو داود عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم (٤).

هكذا رواه علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس.

وذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني في كتابه الكامل قال: حدثنا أحمد بن سابور الدقاق حدثنا الفضل بن الصباح نا إسحاق بن سليمان الرازي

عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "اغسِلُوا قَتَلاَكُمْ" (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 130 (SanadKitab #17903, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.