Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. زكاة البقر

قال أبو داود: وأنشدني الرياشي:

إذا سهيل مغرب الشمس طلع ... فابن اللبون الحق والحق جذع

لم يبق من أسنانها غير الهبع (١)

والشعر من رواية أبي حفص الخولاني.

زكاة البقر

النسائي، عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله ﷺ أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار وعد له معافر (٢).

هذا يرويه مسروق بن الأجذع عن معاذ، ومسروق بن الأجذع لم يلق معاذًا، ولا ذكر من حدث به عن معاذ. ذكر ذلك أبو عمر وغيره.

وذكر الترمذي عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: "فِي ثلاثينَ مِنَ البقرِ تَبّيعٌ أو تبيعةٌ، وفِي أَربعينَ مُسنّةٌ" (٣).

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، والذي رواه مقطوعًا أحفظ.

وذكر الدارقطني عن الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "فِي كُلِّ أربعينَ منَ البَقرِ مسنّةٌ، وفِي كُلِّ ثَلاثينَ تبيعٌ أَوْ تبيعةٌ".

قال: هذا يروى عن الشعبي مرسلًا وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 162 (SanadKitab #17903, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.