Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 166

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب ما لا يؤخذ في الصدقة

باب ما لا يؤخذ في الصدقة

أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله ﷺ وقد تقدم ذكرها قال: "وَلاَ يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ وَلا تيسُ الغَنمِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ" (١).

وقد خرجه البخاري أيضًا (٢).

أبو داود، عن عروة أن النبي ﷺ بعث رجلًا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم (٣).

هذا مرسل والصحيح ما قبله.

وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله ﷺ عن الْجُعْرُورِ ولون الحُبَيْق أن يأخذا في الصدقة (٤).

وهما لونان من تمر رديء.

النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي ﷺ، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى (٥).

وقد تقدم قوله ﵇: "فَخُذ مِنهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموالِهِمْ".

خرجه مسلم ﵀ (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 166 (SanadKitab #17903, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.