باب ما لا يؤخذ في الصدقة
أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله ﷺ وقد تقدم ذكرها قال: "وَلاَ يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ وَلا تيسُ الغَنمِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ" (١).
وقد خرجه البخاري أيضًا (٢).
أبو داود، عن عروة أن النبي ﷺ بعث رجلًا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم (٣).
هذا مرسل والصحيح ما قبله.
وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله ﷺ عن الْجُعْرُورِ ولون الحُبَيْق أن يأخذا في الصدقة (٤).
وهما لونان من تمر رديء.
النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي ﷺ، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى (٥).
وقد تقدم قوله ﵇: "فَخُذ مِنهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَموالِهِمْ".
خرجه مسلم ﵀ (٦).