باب من استفاد مالًا
الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول" (١).
والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.
ما جاء في تعجيل الصدقة
أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
وقال مرة، فأذن له (٢).
في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.
رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني ﵀ (٣).
باب ما لا صدقة فيه
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ" (٤).