Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

قال أبو عمر: روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي ﷺ قال: "الدِّينارُ أربعةٌ وَعشرونَ قِيراطًا".

قال أبو عمر: هذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء واجتماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه.

قال أبو محمَّد علي بن أحمد: بعثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبَّة وثلاثة أعشار حبَّة، والحب من الشعير المطلق، والدرهم سَبْعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبَّة وستة أعشار حبَّة وعشر عشر حبَّة، فا لرطل مائة درهم، واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور (١).

قال: ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله ﷺ الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم: رطل وثلث رطل، وليس هذا اختلافًا ولكنه على حسب وزانة المكيل من التمر والبر والشعير (٢).

وصاع ابن أبي ذيب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله ﷺ (٣).

باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

أبو داود، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "المُعتدِي في الصّدقةِ كَمَانِعهَا" (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 176 (SanadKitab #17903, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.