Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 182

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب

هكذا ذكره مسلم مرسلًا إلَّا ذكر الحلب فإنه أسنده من حديث أبي هريرة، وأسنده كله أبو بكر البزار من حديث عبد الملك بن أبي سليمان

العرزمي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ (١).

وذكر أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "فِي كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتِ لبونٍ لا تُفَرقُ إِبْل عنْ حسابِهَا، مَن أَعطاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجرُهَا، وَمَن مَنَعَهَا فإنَّا آخِذُوهَا، وشطرُ مالِه عَزْمَة من عزماتِ رَبَّنَا ليسَ لآلِ محمدِ مِنهَا شَيءٌ" (٢).

بهز بن الحكيم وثقه علي بن المديني ويحيى بن معين، وغيرهما ضعفه.

باب

أبو داود، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أخرج

عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: "إنَّ اللهَ لَمْ يَفرضِ الزَّكاةَ إِلّا ليطيبَ مَا بقِيَ مِنْ أَموالِكُمْ، وإنَّمَا فرضَ المواريثَ [وذكر كلمة] ليكونَ لِمَن بَعدكم قال: فكبر عمر ثم قال له: [رسول الله- ﷺ]: "أَلاَ أُخبِرُكَ بخيرِ مَا يكنِزُ المرءُ, المرأةُ الصالحةُ إِذا نَظَرَ إِليهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أطَاعَتْهُ، وإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْه" (٣).

وروى الترمذي عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي ﷺ عن الزكاة فقال: "إِنَّ فِي المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ" ثم

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 182 (SanadKitab #17903, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.