Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرا، والشهادة على الرؤية، وقوله ﵇: "شهران لا ينقصان" وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم (١).

وذكر أبو داود أيضًا عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه (٢).

أبو داود، عن الحسين بن الحارث أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن نمسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، ثم قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله ﷺ، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: عبد الله بن عمر وصدق، كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله ﷺ (٣).

أمير مكة هو الحارث بن حاطب الجمحي.

وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال في رمضان، وقالا: كان رسول الله ﷺ لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين (٤).

هذا يرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن ابن عمر بن كرام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدًا، وأبو حاتم يرميه بالكذب.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 209 (SanadKitab #17903, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.