Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نهي عن صيامها

وفي أخرى يومًا أو يومين على الشك. وهذا أصح من الذي قبله.

باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نُهي عن صيامها

النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن لَمْ يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ بِهِ والجهلَ فِي الصَّومِ فَلَيْسَ للهِ حاجَةٌ فِي تركِ طعامِهِ وشَرَابِهِ" (١).

وذكر أبو أحمد من حديث خراش بن عبد الله وهو مجهول عن أنس عن النبي ﷺ قال: "منْ تأمَلَ خَلقَ امرأةٍ حتَّى يستبينَ لَهُ حَجمَ عِظامِهَا منْ وراءِ ثيابِهَا وهُوَ صائمٌ فَقدْ أَفطرَ" (٢).

خراش هذا له صحيفة، وهذا الحديث منها، والذي يرويها عنه ضعيف.

وذكر أيضًا من حديث عبد الرحيم بن هارون الغساني ثم الواسطي حدثنا هشام بن حسان عن محمدبن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ" (٣).

قال: لم أر للمتقدمين كلامًا في عبد الرحيم، قال: وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن قوم ثقات، وذكر فيها هذا الحديث.

وقال أبو حاتم في عبد الرحيم هذا: مجهول لا أعرفه (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 223 (SanadKitab #17903, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.