Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدا

النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشمس لم يفطر (١)

باب من مات وعليه صيام، ومتى يقضي من أفطر في رمضان، وفيمن أفطر متعمدًا

مسلم، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "منْ ماتَ وعَليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ" (٢).

علل بعض الناس هذا الحديث بالاختلاف الذي في إسناده، وذلك الاختلاف لا يضره فإن الذين أسندوه ثقات.

وذكر أبو بكر البزار من حديث عائشة أيضًا عن النبي ﷺ قال: "مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ إِنْ شَاءَ" (٣).

هكذا رواه عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عائشة.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ في رجل مات وعليه صيام: "يُطعَمُ عنهُ كلَّ يومٍ مسكينٌ".

الصحيح موقوف على ابن عمر؛ لأن الذي أسنده هو أشعث بن سوار عن محمد بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وأشعث بن سوار ضعيف

عندهم، وأحسن ما سمعت فيه قول ابن عدي: لم أجد له منكرًا، إنما يخلط في الأسانيد في الأحايين.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 236 (SanadKitab #17903, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.