Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. ٧ - كتاب الحج

(يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة) ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك (١).

مسلم، عن يعلى بن أمية أن رجلًا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: "انزعْ عنكَ الجبّةَ واغسلْ عَنكَ الصفرةَ ومَا كنتَ صَانِعًا فِي حجِّكَ فاصنعْهُ فِي عمرتِكَ" (٢).

وفي طريق أخرى: عليه جبة صوف متضمخ بطيب (٣).

وفي طريق أخرى: عليه جبة بها أثر من خلوق (٤).

ومن أخرى: فقال النبي ﷺ: "أَمَّا الطيبُ الذِي بِكَ فاغسلْهُ ثلاثَ مراتٍ" (٥).

زاد النسائي: ثم أحدث إحرامًا. قال: ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم. يعني هذه الزيادة (٦).

أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض ولا ردع (٧).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

ومن مراسيل أبي داود عن مكحول قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ بثوب مشج بعصفر، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 265 (SanadKitab #17903, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.