Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. ٧ - كتاب الحج

وعند البخاري أن عمر بن الخطاب حدَّ لأهل العراق ذات عرق (١).

أبو داود، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق (٢).

في إسناده يزيد بن أبي زياد.

أبو داود، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ﷺ: يقول: "منْ أَهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ منَ المسجدِ الاقصَى إلى المسجدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخرَ" أو "وجبتْ لَهُ الجنَّةُ" (٣).

قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان يعني الأخنسي هذا شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به (٤).

ومن مراسيل أبي داود عن ابن سيرين قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل مكة التنعيم (٥).

قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف، يعني حديث التنعيم.

ومن مراسيل أبي داود أيضًا عن عكرمة أن النبي ﷺ غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم (٦).

مسلم، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدًا يقول: "لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لاَ شريكَ لكَ لبيكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 267 (SanadKitab #17903, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.