Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب

رسول الله ﷺ عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك (١).

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ عَلَى النِّساءِ الحلقُ إِنّما عَلَى النِّساءِ التقْصِير" (٢).

وذكر ذلك أبو أحمد من حديث عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "منْ لبَّد رأسَهُ للإحرامِ فقد وجبَ علَيهِ الحلاقةَ" (٣).

عبد الله بن نافع منكر الحديث ضعيفه.

وقال فيه النسائي: متروك.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال في الأصلع: يمر الموسى على رأسه رفعه مرة إلى النبي ﷺ ومرة لم يرفعه (٤).

وفي إسناده عبد الكريم بن روح البصري وهو مجهول، ذكر ذلك ابن أبي حاتم قال: ويقال إنه متروك.

أبو داود، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعًا ذلك عنها قالت: كانت ليلتي التي يسير إليَّ فيها رسول الله ﷺ مساء يوم النحر، فسار إليَّ فدخل على وهب بن زمعة ودخل معه رجل من آل بني أمية متقمصين، فقال رسول الله ﷺ لوهب: "هلْ أفضتَ أبَا عبدِ الله؟ " قال: لا والله يا رسول الله، قال: "انْزعْ عنكَ القميصَ" قال: فنزعه من رأسه، ونزع

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 304 (SanadKitab #17903, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.