Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء (١).

النسائي، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "منْ عرجَ أَو كسرَ فقدْ حلَّ وعليهِ حجةٌ أُخرَى". فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (٢).

زاد أبو داود: "أو مرض" وقال: "عليهِ الحجُّ منْ قَابِل" (٣).

وقال أبو محمد في كتاب الاعراب: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي ﷺ: "مَنْ لَمْ يدركِ الحجَّ فعليهِ الهديَ وحجَّ قابلًا قالَ: وليجعلَها عمرةً" (٤).

هذا مرسل وضعيف الإسناد.

باب

مسلم، عن ابن عباس أن النبي ﷺ لقي ركابًا بالروحاء فقال "مَنِ القَوْم"؟ فقال: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: "رسولُ اللهِ" ﷺ، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نَعم ولَكِ أَجرٌ" (٥).

ومن مراسيل أبي داود عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنِّي أُريدُ أَنْ أجدد فِي صدورِ المؤمنينَ أيّما صبيٍّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 324 (SanadKitab #17903, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.