Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 330

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

الدارقطني، عن عمر عن النبي ﷺ قال: "فِي اليربوعِ جفرةٌ" (١).

رواه الثقات الأثبات عن عمر قوله منهم الليث وأيوب وابن عيينة وابن عون وغيرهم، وأسنده الأجلح ومحمد بن فضيل، والأول هو الصحيح.

وروى الأجلح أيضًا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "فِي الضبعِ إِذَا أَصابَهُ المحرمُ كبشٌ، وفِي الظبي شاةٌ، وفِي الأرنبِ عناقٌ، وفِي اليربوعِ جفرةٌ" (٢).

كذا رواه الأجلح من رواية محمد بن فضيل عنه.

ورواه أصحاب أيي الزبير عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله، وهو أصح من المسند (٣).

أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: "هُو صيدٌ، ويجعلُ فيه كبشٌ إِذَا أصابَهُ [صادَهُ] المحرمُ" (٤).

وقال الدارقطني: "كبشٌ مسنٌ".

والصحيح حديث أبي داود.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن امرأة أغلقت باب بيتها بمكة على هرة وولدها، وخرجت إلى منى ثم إلى عرفة، فرجعت فوجدتهن قد متن، فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتق عن كل واحدة منهن رقبة (٥).

هذا مرسل.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 330 (SanadKitab #17903, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.