Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب في لحم الصيد للمحرم، وما يقتل من الدواب، وفي الحجامة، وغسله رأسه، وما يفعل إذا اشتكى عينيه

أنتج أهداه إلى البيت، وما لم ينتج أجزأه لأن من البيض ما يصلح ومنها ما يفسد (١).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله، صيام يوم أو إطعام مسكين (٢).

والصحيح مرسل.

مسلم، عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "خمسُ فواسقٍ يقتلنَ فِي الحلِّ والحرمِ الحيةُ والغرابُ الأبقعُ والفارةُ والكلبُ العقورُ والحدياءُ" (٣).

وفي طريق أخرى: "العقربُ والفارةُ والحدياءُ والغرابُ والكلبُ العقورُ" (٤).

وقال أبو داود: "يرمِي الغرابَ وَلا يقتلْهُ" (٥).

خرجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به.

وذكر أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ: "يقتلُ المحرمُ الذئبَ. . . ." وذكر الحديث (٦).

وقد أسنده الحجاج بن أرطاة عن وبرة ونافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ. ذكر ذلك الدارقطني (٧).

الترمذي، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "يقتلُ المحرمُ السبعَ العادِي" (٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 332 (SanadKitab #17903, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.