Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 16

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعدد

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل يعني التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه (١).

وذكره البخاري (٢).

أبو داود، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ" (٣).

رواه سعيد بن بشير عن الزهري بمثله (٤).

ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم.

قال أبو داود: وهذا أصح عندنا من الأول.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: "لاَ سَبْقَ إِلّاِ في نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ" (٥).

عاصم بن عمر ضعيف عندهم.

وذكر أبو داود أيضًا عن الحسين عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في الرِّهَانِ" (٦).

وقد روي هذا عن حميد عن أنس وهو خطأ، والصواب في إسناده حميد عن الحسن عن عمران (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 16 (SanadKitab #17903, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.