أبيه عن جده أن النبي ﷺ وأبو بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغال وضربوه (١).
وزهير بن محمد ضعيف.
قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد بن مسلم ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه.
وعن أبي حازم قال: أُتِيَ النبي ﷺ بنطع من الغنيمة، فقيل يا رسول الله هذا لك تستظل به من الشمس قال: "تُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلَّ نَبِيُّكُمْ بِنطْعٍ مِنَ النَّارِ" (٢).
وهذا مرسل.
وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان رسول الله ﷺ إِذَا أتِي بِالْغَنِيمَةِ قَسَّمَها عَلى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أَجمع ثم يقول: "هَذَا لِلْكَعْبَةِ" ثم يقول: "لاَ تَجْعَلُوا للهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ للهِ الآخِرَةَ والأولَى" ثم يأخذ سهمًا لنفسه وسهمًا لذي القربى، وسهمًا لليتامى، وسهمًا للمساكين، وسهمًا لابن السبيل (٣).
البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (٤).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (٥).
وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا.