وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.
وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله ﷺ عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ" (١).
هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.
وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال" (٢).
في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.
خرجه الدارقطني أيضًا.
ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله ﷺ: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" (٣).
ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.
وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ" (٤).
وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" (٥).
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ