Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 143

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

قال أبو داود وذكر هذا الحديث: أبوها ليس بمحفوظ (١).

وقال أبو داود أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" (٢).

وقال في رواية: "فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ" زاد: بكت، قال: وليس بمحفوظ وهو وهم في الحديث (٣).

وعن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "آمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ" (٤).

عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس قال: خطب النبي ﷺ على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي ﷺ: "فَنَعَمْ إِذًا" فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذًا، ما وجد رسول الله ﷺ إلّا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع قال: فانطلق الرجل وهو يريد أن يُخْبِرَ النبي ﷺ في ذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فكأنما جَلَّت عن أبويها قالا: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله ﷺ فقال: إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته، فتزوجها ثم فزع أهل المدينة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، ووجد حوله ناسًا من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لأنفق بيت في المدينة (٥).

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهت، فأتت

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 143 (SanadKitab #17903, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.