Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 146

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

وخرج الدارقطني عن علي ﵁ عن النبي ﷺ: "لَا مَهْرَ دُونَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ" ولا يصح أيضًا (١).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أَنْكِحُوا الأَيَامى" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: "مَا تَرضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبٌ منْ أَرَاكِ" (٢).

هذا يروى مرسلًا وهو أصح.

وفي المراسيل ذكره أبو داود ولم يذكر القضيب (٣).

وذكر أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْطى في صدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ" (٤).

هذا يروى موقوفًا ولا يعول على من أسنده.

مسلم، عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصَوَّبهُ، ثم طاطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنَّه لم يقض فيها شيئًا جَلَسَتْ، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: "فَهَلْ مَعَكَ [عِنْدَكَ] مِنْ شَيْءٍ؟ " فقال: لا والله يا رسول الله قال: "اذْهَبْ إِلى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري (قال سهل: ما له رداء) فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 146 (SanadKitab #17903, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.