معين وأحمد بن حنبل، كذا رأيت عند النسائي فيما رأيت من النسخ سورة البقرة أو التي تليها.
وعن أبي داود: والتي تليها بغير ألف.
وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود وزاد: "وَإِذَا رَزقَكَ اللهُ عَوِّضْهَا" فتزوجها الرجل على ذلك (١).
هذا يرويه عتبة بن السكن وهو متروك.
وذكر سعيد بن منصور قال: نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفايشي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن ثم قال: "لَا يَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا" (٢).
هذا من المرسل وأبو عرفجة وأبو النعمان مجهولان.
ذكر هذا الحديث أبو محمد.
أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صِدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيهِ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" (٣).
مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَنْ يُوَفَّى مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِ الْفُرُوجَ" (٤).
البخاري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تشرط المرأة طلاق أختها (٥).