Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

وأنكر علي بن المديني هذا الحديث، والحارث أيضًا قد تكلم فيه وكان قاضي بغداد.

وقد روي من حديث إسماعيل بن عياش عن حجاج بن أرطاة عن إلزهري عن أنس ولا يصح هذا (١).

باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

أبو داود، عن ابن عباس قال: رد رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا (٢).

وفي رواية: بعد السنتين (٣).

أبو العاصي اسمه لقيط ولد له من زينب ولد فسماه عليًّا ومات مراهقًا.

في إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق، ولم يروه معه فيما أعلم إلا من هو دونه.

وقال أبو عمر: رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول منسوخ عند الجميع لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها إلا شيء يروى عن إبراهيم النخعي شذّ فيه عن جماعة العلماء ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر (٤).

وروى حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 151 (SanadKitab #17903, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.