Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله ﷿ ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ وما نهي عنه من ذلك والتستر

في إسناده حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضًا منقطع الإسناد.

وفي تحريم إتيان المرأة في دبرها أحاديث أحسن من هذا وأصح.

ذكر النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاء، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ" (١).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتى امْرَأَةً فِي دبرِهَا" (٢).

النسائي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلى رَجُلٍ أتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ" (٣).

وعن عبد الله بن سرخس أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُلْقِ عَلى عُجُزِهِ وَعَلى عُجُزِهَا شَيْئًا، وَلاَ يتجَرَّدَا تَجَردَ الْعَيْرَيْنِ" (٤).

هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله بن السمين وليس بقوي.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث محمد بن جابر اليمامي عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلاَ يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِي حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ" (٥).

محمد بن جابر روى عنه الأئمة كشعبة والثوري وأيوب وغيرهم.

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث هشام بن خالد قال: أخبرنا بقية حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 165 (SanadKitab #17903, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.