Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 184

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب في الرضاع

أبو داود، عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (١).

في إسناده أبو موسى الهلالي عن أبيه، وقد أسند من طريقه إلى النبي ﷺ بمعناه (٢)، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان. ذكر ذلك أبو حاتم.

النسائي، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّديِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" (٣).

تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة.

قال أبو محمد بن حزم: ولدت فاطمة بنت المنذر سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، قال: وأبعد سماعها من جدتها أسماء

بنت أبي بكر (٤).

أما الترمذي فذكره بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح (٥).

وروى أبو بكر من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سمرة عن علي، وعن معمر أيضًا عن حزام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن جابر كلاهما عن النبي ﷺ قال: "لاَ رِضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ" (٦).

وفي حديث جابر: "بَعْدَ الْفِطَامِ" جويبر وحزام متروكان.

وروى أبو أحمد بن عدي من حديث سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "لاَ رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلاَ وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلاَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 184 (SanadKitab #17903, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.