Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 186

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب في الرضاع

وفي طريق أخرى قلت: إنها كاذبة فقال: "كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتكمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ" (١).

أبو داود، عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما يُذْهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ" (٢).

وذكر أبو داود في المراسيل عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُسْتَرْضَعَ الحمقاء، فإن اللبن يُشْبِهُ (٣).

وقد أسند عن أنس عن النبي ﷺ قال: "لاَ تُرْضِعُ لَكُمْ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعَدِّي" (٤).

والذي أسنده يتهم بوضعه هو عمرو بن خليف الحتاوي، وحتاوة قرية بعسقلان ذكر ذلك أبو أحمد الجرجاني.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 186 (SanadKitab #17903, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.