Lewati ke konten

Kitab: Takhlishusy Syawahid · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca halaman 362

  1. شواهد باب إن وأخواتها
  2. مسألة [٩٢] يجوز في (ليتما) الإعمال لبقاء اختصاصها بالجمل الاسمية

فدعوه إلى الإسلام، فقال: لا والله حتى أحرزت في الخزرجية بالسيف يوماً إلى الليل. / ١٨٥ / ثم أنه قال بعد ذلك في وقعة أحد شعراً يحث فيه على حرب رسول الله ﷺ، فظفر به، فأمر بقتله، فقال: اقلني، فقال: «لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين»، والله لا تقول لمكة خدعت محمداً مرتين، فضربت عنقه. وقيل: إنما أسره وقتله حين خرج إلى حمراء الأسد.

مسألة [٩٢]

يجوز في (ليتما) الإعمال لبقاء اختصاصها بالجمل الاسمية، إذ لا يجوز: ليتما قام زيد، كما يجوز: إنما قام زيد.

والإهمال، قال ابن الناظم: نظراً إلى الكف بما. وقال غيره: حملاً على أخواتها. وهو الصواب، لأن الكف ناشئ عن زوال الاختصاص ولم يزل فيها، وقدروا بالوجهين قوله: [البسيط].

(قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد)

والبيت لزياد بن معاوية، وهو النابغة الذبياني، من كلمته المشهورة التي يعتذرُ فيها إلى النعمان.

Rujukan halaman ini: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص 362 (SanadKitab #17916, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.