الحمد لله.
مَا قولُكُم في التمر إذا جُبِلَ (¬١) وحُمِلَ عليه بالأرْجُل (¬٢)، حتى دَخَلَ بعضُه في بَعضٍ، هل يَصحّ بيعُه باللَّحَم نَسيئة؟
إن قلتُم: لا يصحّ. فمَا يَترتب على مُعاطيه بعد عِلمِه بتحريم ذلك؟
الجواب:
إذا باع مَكيلاً بموزونٍ نسيئةً جاز (¬٣).
وأمّا العَجْوَة (¬٤) فإن كان قَبلَ أن جُبلَت (¬٥) وقبل اختلاطِ بَعضِها