Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 32

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٧ - باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة

وصحة الصلاة بعد الخطبة، وإن لم يعتد بالخطبة حينئذٍ عند الشافعي، وأن المغير لما ذكر مروان، وقيل: زياد، وقيل: معاوية المستخلف لهما، وقيل: عثمان بن عفان، والفرق بين خطبتي العيد والجمعة: أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت لكانت ربما انتشروا قبل سماعها، فيقدح في الصلاة، وأيضًا الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس.

٧ - بَابُ المَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى العِيدِ، وَالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

(باب: المشي والركوب إلى العيد) أي: لصلاته، وفي نسخة: "إلى العيدين". (الصلاة قبل الخطبة) ساقط من نسخة. (بغير أذان) أي: قبل الخطبة. (ولا إقامة) أي: للصلاة.

٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَال: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاةِ".

[٩٦٣ - مسلم: ٨٨٨ - فتح ٢/ ٤٥١]

(أنس) أي: "ابن عياض" كما في نسخة. (عن عبيد الله) أي: ابن حفص بن عاصم بن عمر.

٩٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".

[٩٦١، ٩٧٨ - مسلم: ٨٨٥ - فتح: ٢/ ٤٥١]

(هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. (أن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(أنه) الضمير للشأن. (لم يكن) اسم (يكن) ضمير الشأن مقدر، أو

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 3، ص 32 (SanadKitab #18106, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.