Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 61

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٢٥ - باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين

فليصل أربعًا" (١) لكن الجمهور على خلافه. (وكذلك النساء) أي: اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإِمام. (ومن كان في البيوت) أي: ممن لم يحضرها معه من غير النساء. (والقرى) أي: وكذلك من كان في القرى, ولم يحضر، وأشار بقوله: (ومن كان في البيوت والقرى) إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع (٢). (هذا) أي: ما ذكر من ركعتي العيد عندنا. (أهل الإِسلام) بنصب أهل على الاختصاص، أو على النداء بـ "يا"، وبها صرح، كما في نسخة.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: ما في هذا من الإشارة إلى الركعتين، وعمم بقوله: (أهل الإِسلام) من كان مع الإِمام ممن لم يكن معه من النساء، وأهل القرى، وغيرهم. (مولاهم) أي: مولى أنس، وأصحابه، وفي نسخة: "مولاه" أي: مولى أنس. (ابن أبي عتبة) بنصب (ابن) بدل من مولى، أو عطف بيان و (عتبة) بضم العين، وسكون الفوقية، وفتح الموحدة، وفي نسخة: "غنية" بمعجمة مفتوحة، ونون مكسورة، وتحتية مشددة.

(بالزاوية) موضع على فرسخين من البصرة (٣)، كان بها قصرٌ،

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 3، ص 61 (SanadKitab #18106, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.