بواحدة) فيه: الاكتفاء في الوتر بركعة، قال النووي: وهو مذهب الجمهور (١).
١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَال: "كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً" يَعْنِي بِاللَّيْلِ.
[مسلم: ٧٦٤ - فتح: ٣/ ٢٠]
(يحيى) أي: القطان. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (أبو جمرة) بجيم: هو نصر بن عمران الضبعي.
(كان صلاة النبي) في نسخة: "كانت صلاة النبي". (ثلاث عشرة ركعة) أي: يسلم بين كل ركعتين، ومرَّ شرح الحديث في أول أبواب: الوتر (٢).
١١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالتْ: "سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الفَجْرِ".
[فتح: ٣/ ٢٠]
(حدثنا إسحق) في نسخة: "حدثني إسحق بن راهويه". (حدثنا عبيد اللَّه) أي: "ابن موسى"، كما في نسخة، وفي أخرى: "أخبرني عبيد اللَّه" (إسرائيل) أي: ابن يونس بن أبي إسحق السبيعي. (أبي حصين) بفتح الحاء أي: ابن عثمان بن عاصم الأسدي. (عن يحيى بن وثاب) بمثلثة مشددة.
(فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة) أي: وقعت منه متفرقة في أوقات