١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١].
[٦٦٥٦ - مسلم: ٢٦٣٢ - فتح: ٣/ ١١٨]
(علي) أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(فيلج النار) أي: فيدخلها، وهو منصوب بأن مقدرة جوابًا للنفي. (إلا: تحلة القسم) أي: إلا قدر ما تحل به اليمين، تقول: فعلته تحلة القسم أي: قدر ما حللت به يميني، ولم أبالغ، والمعنى: قدر ما يبر اللَّه قسمه فيه بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] وتحلة مصدر حلل اليمين، أي: كفرها، ويقال: حللته تحليلًا وتحلة، وتحلًا بلا هاء، وهو شاذ. (قال أبو عبد اللَّه) أي: البخاري؛ استشهادًا لتقليل مدة الولوج ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا﴾ أي: داخلها دخول مرور، لا دخول عقاب. وقوله: (قال أبو عبد اللَّه ... إلخ) ساقط من نسخة.
٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي
(باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري) أي: من الجزع.
١٢٥٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَال: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَال: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي".
[١٢٨٣، ١٣٠٢، ٧١٥٤ - مسلم: ٩٢٦ - فتح: ٣/ ١٢٥]
(ثابت) أي: البناني.
(اتقِ اللَّه) بأن لا تجزعي، فإن الجزع يحبط الأجر. (واصبري) فإن الصبر يجزل الأجر.